السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

403

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

ويجب على الولي والسيد إخراجه وفي تعلقه بأرباح مكاسب الطفل إشكال « 1 » والأحوط « 2 » إخراجه « 3 » بعد بلوغه فصل 2 - في قسمة الخمس ومستحقه 1 - مسألة يقسم الخمس ستة أسهم على الأصح سهم لله سبحانه وسهم للنبي ص وسهم للإمام ع وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجل الله تعالى فرجه وثلاثة للأيتام والمساكين وأبناء السبيل ويشترط في الثلاثة الأخيرة الإيمان « 4 » وفي الأيتام الفقر « 5 » وفي أبناء السبيل الحاجة في بلد التسليم وإن كان غنيا في بلده ولا فرق بين أن يكون سفره في طاعة أو معصية « 6 » ولا يعتبر في المستحقين العدالة وإن كان الأولى ملاحظة المرجحات والأولى أن لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر « 7 » بل

--> ( 1 ) الأقوى التعلق فيخرجه الولي قبل البلوغ ( گلپايگاني ) . لا يظهر وجه فرق بين أرباح الطفل وساير موارد الخمس من الكنز وغيره وحيث استشكل في الأول وجزم بعدم اشتراط التكليف في غيره فالفرق في غاية الاشكال مع اتّحاد طريق المسألتين ( شريعتمداري ) . ( 2 ) الظاهر تعلق الخمس بها أيضا فيخرجه الولي ( قمّيّ ) . ( 3 ) بل يخرج عنه وليه قبل بلوغه ( خونساري ) . ( 4 ) أو ما في حكمه ( خ ) . ( 5 ) على الأحوط ( گلپايگاني ) . ( 6 ) بل يعتبر ان لا يكون في معصية ( خ ) . الأحوط عدم اعطاء المسافر في المعصية ( شاهرودي ) . الاحتياط بعدم الاعطاء للعاصي في سفره لا يترك ( خوئي ) . الأحوط ان لا يكون سفره في معصية ولا نفسه في معصية أيضا ( گلپايگاني ) . تقدم في الزكاة اعتبار ان لا يكون سفره في معصية وكذلك في المقام ( شريعتمداري ) . الأحوط الاقتصار على السفر الذي لا يكون في معصية ( قمّيّ ) . ( 7 ) الأحوط عدم الدفع إلى المتهتك المتجاهر ( خ ) . بل هو الأحوط ( شاهرودي ) . والأحوط عدم الدفع إلى المتجاهر ( شريعتمداري ) .